حديث رقم - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ

نص الحديث

35633 حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ , أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَقَالُوا : أَتَبْتَاعِينِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا ؟ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَضُرُّكِ ذَلِكَ مِنْهَا , فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : هَذَا الشِّرَاءُ فَاسِدٌ لَا يَجُوزُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :